المادة 2 من نظام انشاءمحكمة بلدية عجلون الكبرى رقم 98 لسنة 2004
تنشأ في بلدية عجلون الكبرى محكمة تسمى ( محكمة بلدية عجلون الكبرى ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية عجلون الكبرى الادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026