المادة 3 من نظام انشاءمحكمة بلدية عجلون الكبرى رقم 98 لسنة 2004
يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة