المادة 1 من نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء - استناداَ الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 845 لسنة 1956
اسم النظام
يطلق على هذا النظام اسم (نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026