المادة 2 من نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء - استناداَ الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 845 لسنة 1956
تفسير اصطلاحات
ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:-
تعني لفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل اجاره او ايراداً للعقار الذي استعملت هذه اللفظة بشأنه، سواء اكان ذلك لحسابه الخاص او بالوكالة او بالنيابة عن أي شخص آخر ، او الشخص الذي يستحق له ان يتقاضى بدل اجاره او ايراد العقار لمن اجر العقار.
وتشمل لفظة (العقار) الابنية والاراضي مهما كان صنفها سواء اكانت مسيجة ام غير مسيجة ، مبنيا عليها ام غير مبني عليها، وسواء اكانت تدار بموجب سلطة قانونية ام لم تكن.
وتعني لفظة (مجرى) القناة او الانبوب امام واجهة المنزل او المدخل التي تجري او يجب ان تجري فيها مياه الامطار ومياه الغسل والتنظيف ولا يشمل هذا المجرى المجاري التي تقوم عادة مقام الحفر الامتصاصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026