المادة 3 من نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء - استناداَ الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 845 لسنة 1956
حظر انشاء المجاري او المصارف بدون تصريح او امر من البلدية يحظر على اي شخص ان ينشيء مجرى او مصرفاً ضمن منطقة البلدية الا بعد صدور تصريح او امر بذلك من رئيس البلدية او اي شخص فوضه رئيس البلدية خطياً لتأمين مراعاة احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026