المادة 1 من نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون رقم 93 لسنة 2008

يسمى هذا النظام ( نظام انشاء المناطق التنموية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك