الأنظمة
نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون رقم 93 لسنة 2008
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام انشاء المناطق التنموية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون المناطق التنموية النافذ 0 المنطقة التن…
- المادة 3يراعى عند انشاء المنطقة التنموية وفق احكام هذا النظام ما يلي :- أ-موقع المنطقة ومساحتها 0 ب- اهلية المطور الرئيسي الفنية والمالية لادارة وتطوير المنطقة 0 ج- طبيعة الانشطة…
- المادة 4أ- للهيئة بعد اجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء ، اختيار مطور رئيسي وفقا لاحدى الطرق التالية :- 1- طرح عطاء 0 2- استدراج العروض 0…
- المادة 5يجوز لاي شخص اعتباري او مجموعة اشخاص اعتباريين يشكلون فيما بينهم ائتلافاً تقديم طلب لانشاء منطقة تنموية ، متضمناً ما يلي :- أ-تقديم الطلب على الانموذج المعد من قبل الهيئة…
- المادة 6أ-للهيئة بعد دراسة الطلب المقدم وفقا لاحكام المادتين (4) و (5) من هذا النظام تكليف مقدمه بتزويدها بأي معلومات أو دراسات إضافية تراها ضرورية وخلال المدة التي تحددها في قرا…
- المادة 7اذا تمت الموافقة المبدئية من قبل الهيئة على انشاء منطقة تنموية وفقاً لاحكام المادة (6) من هذا النظام فتتولى اعداد اتفاقية التطوير الرئيسية متضمنة الاسس والشروط اللازمة لا…
- المادة 8ينشر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعلان المنطقة التنموية في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ صدوره متضمناً اسم المنطقة التنموية وحدودها وأي معل…
- المادة 9تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه النظام.