المادة 6 من نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون رقم 93 لسنة 2008

أ-للهيئة بعد دراسة الطلب المقدم وفقا لاحكام المادتين (4) و (5) من هذا النظام تكليف مقدمه بتزويدها بأي معلومات أو دراسات إضافية تراها ضرورية وخلال المدة التي تحددها في قرارها الصادر بهذا الشأن. ب-يحدد المجلس بدل الخدمة التي تستوفيها الهيئة عن دراسة الطلب 0 ج-للهيئة الاعلان عن تقديم الطلب بأي وسيلة تراها مناسبة للاستئناس برأي المجتمع المحلي بشأنه 0 د- اذا قررت الهيئة رفض الطلب ، او تبين لها في مرحلة التفاوض مع مقدم الطلب تعذر التوصل الى اتفاق فيترتب عليها في كلتا الحالتين تبليغ مقدم الطلب بقرار رفض انشاء المنطقة التنموية 0 ه-للهيئة في اي مرحلة من مراحل التفاوض مع مقدم الطلب رفض طلب انشاء المنطقة التنموية إذا وجدت أن ذلك سيؤدي إلى انتفاع مقدم الطلب بشكل مباشر أو غير مباشر من الارتفاع الذي قد يطرأ على قيمة الأراضي المجاورة للمنطقة المراد اعلانها منطقة تنموية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك