المادة 7 من نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون رقم 93 لسنة 2008
اذا تمت الموافقة المبدئية من قبل الهيئة على انشاء منطقة تنموية وفقاً لاحكام المادة (6) من هذا النظام فتتولى اعداد اتفاقية التطوير الرئيسية متضمنة الاسس والشروط اللازمة لادارة وتطوير المنطقة التي سيتم انشاؤها والتنسيب الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن انشاء المنطقة التنموية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026