المادة 3 من نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون رقم 93 لسنة 2008

يراعى عند انشاء المنطقة التنموية وفق احكام هذا النظام ما يلي :- أ-موقع المنطقة ومساحتها 0 ب- اهلية المطور الرئيسي الفنية والمالية لادارة وتطوير المنطقة 0 ج- طبيعة الانشطة الاقتصادية المنوي مباشرتها في المنطقة ودراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بهذه المنطقة 0 د- الآثار المتوقعة لانشاء المنطقة التنموية على التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك