المادة 3 من نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون رقم 93 لسنة 2008
يراعى عند انشاء المنطقة التنموية وفق احكام هذا النظام ما يلي :-
أ-موقع المنطقة ومساحتها 0
ب- اهلية المطور الرئيسي الفنية والمالية لادارة وتطوير المنطقة 0
ج- طبيعة الانشطة الاقتصادية المنوي مباشرتها في المنطقة ودراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بهذه المنطقة 0
د- الآثار المتوقعة لانشاء المنطقة التنموية على التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026