المادة 4 من نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون رقم 93 لسنة 2008

أ- للهيئة بعد اجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء ، اختيار مطور رئيسي وفقا لاحدى الطرق التالية :- 1- طرح عطاء 0 2- استدراج العروض 0 3- التفاوض المباشر مع أي جهة 0 ب- على المطور الرئيسي الذي تم اختياره وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تقديم طلب الى الهيئة لانشاء المنطقة التنموية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك