الأنظمة

نظام انشاء محكمة بلدية دير ابي سعيد الجديدة رقم 78 لسنة 2005

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية دير ابي سعيد الجديدة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تنشأ محكمة بلدية في بلدية دير ابي سعيد الجديدة ويكون انعقادها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية دير ابي سعيد الجديدة بلدة دير ابي سعيد الجديدة والقرى والعشائر التابعة لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0
  4. المادة 4يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0