المادة 3 من نظام انشاء محكمة بلدية دير ابي سعيد الجديدة رقم 78 لسنة 2005
تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية دير ابي سعيد الجديدة بلدة دير ابي سعيد الجديدة والقرى والعشائر التابعة لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026