المادة 3 من نظام انشاء محكمة بلدية دير ابي سعيد الجديدة رقم 78 لسنة 2005

تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية دير ابي سعيد الجديدة بلدة دير ابي سعيد الجديدة والقرى والعشائر التابعة لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة