المادة 10 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018
أ- تجتمع لجنة التحقيق بدعوة من رئيسها ويستدعي الطالب المخالف للمثول أمامها بوساطة عميد الكلية التي ينتسب إليها الطالب وعلى اللجنة أن تتيح للطالب الفرصة لمناقشة المخالفة المسندة إليه والرد عليها والسماح له بتقديم بيناته والدفاع عن نفسه لدحض تلك المخالفة.
ب- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، كما وتصدر توصياتها بإجماع الأعضاء أو بأغلبيتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026