المادة 11 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018

أ- تقدم لجنة التحقيق نتائج أعمالها إلى عميد شؤون الطلبة أو عميد الكلية المعني خلال (60) يوما من تاريخ إحالة الطالب إليها ، وإذا كانت توصيتها بتوجيه أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (ه) أو (و) من المادة (4) من هذا النظام للطالب فلهما في هذا السياق توجيه أي من العقوبات المذكورة للطالب المعني. بإذا كانت توصية لجنة التحقيق بتوجيه أي من العقوبات غير المنصوص - عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتقدم نتائج أعمالها إلى العميد المعني والذي يرفعها للمجلس التأديبي للطلبة ولهذا المجلس في هذا السياق توجيه أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا .النظام

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك