المادة 6 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018

أتوقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر على الدخول - لتأدية امتحان أو اختبار بدلاً عنه ودخل لتأديته، العقوبتان التاليتان مجتمعتين -:إضافة إلى إعطائه صفراً في ذلك الامتحان أو الاختبار لكل منهما 1- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل. 2- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي وقعت فيه المخالفة. بكما توقع على الطالب الذي دخل الامتحان أو الاختبار بدلاً عن طالب آخر - -:العقوبتان التاليتان مجتمعتين 1- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل. 2- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي وقعت فيه المخالفة. جإذا كان الشخص الذي دخل الامتحان أو الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال - .إلى الجهات القضائية المختصة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة