المادة 6 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018
أتوقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر على الدخول - لتأدية امتحان أو اختبار بدلاً عنه ودخل لتأديته، العقوبتان التاليتان مجتمعتين
-:إضافة إلى إعطائه صفراً في ذلك الامتحان أو الاختبار لكل منهما
1- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.
2- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي وقعت فيه المخالفة.
بكما توقع على الطالب الذي دخل الامتحان أو الاختبار بدلاً عن طالب آخر -
-:العقوبتان التاليتان مجتمعتين
1- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.
2- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي وقعت فيه المخالفة.
جإذا كان الشخص الذي دخل الامتحان أو الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال - .إلى الجهات القضائية المختصة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026