المادة 7 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018
يعاقب بالفصل المؤقت أو النهائي من الجامعة كل طالب تبين نتيجة التحقيق أنه قام بحمل أو إدخال أو استخدام أي سلاح أو أي أدوات حادة أو ضبطت بحوزته أي مشروبات روحية أو مواد مخدرة أو قام بتعاطيها أو الترويج لها داخل الجامعة أو داخل أي مرفق من مرافقها أو حضور الطالب إلى الجامعة وهو تحت تأثيرها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026