المادة 8 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018

أ- لعضو هيئة التدريس ايقاع العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من هذا النظام على أي طالب وعليه أن يعلم عميد الكلية بقراره عن طريق رئيس القسم ليتولى بدوره إعلام عميد شؤون الطلبة بذلك. ب- لعميد شؤون الطلبة أو عميد الكلية المعني حرمان الطالب لمدة محدودة من ممارسة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام إذا قام الطالب بارتكاب مخالفة تأديبية تتعلق بهذا النشاط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك