المادة 8 من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994

تقوم مكتبات الجامعات الاردنية الرسمية التي يعتمدها الوزير بدور المركز بالنسبة للرسائل الجامعية ومشاريع التخرج التي يتم اعدادها في هذه الجامعات على ان تزود الدائرة بالمعلومات التوصيفية- الببليوغرافية- الضرورية لتلك الرسائل والمشاريع في نهاية كل فصل دراسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة