الأنظمة
نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام( نظام ايداع المصنفات لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الثقافة. الدائرة: دائرة المكتبة الوطنية. المركز: مركز…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على اي مصنف يخضع لاحكام الايداع المنصوص عليها في القانون.
- المادة 4أ- تودع في المركز نسختان ورقيتان ونسخة الكترونية لكل مصنف باستثناء المصنفات التالية فيودع منها نسخ كما هو مبين ادناه، على ان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوج…
- المادة 5تستثنى من احكام الايداع المواد التالية:- 1- الاعلانات التجارية وقوائم الاسعار والتقارير السنوية. 2- بطاقات البريد. 3- رسائل الدعوات والزيارات والتهنئة وبطاقاتها. 4- الشها…
- المادة 6مع مراعاة احكام القانون تكون اي دائرة رسمية او مؤسسة عامة مسؤولة عن ايداع كل مصنف يصدر عنها.
- المادة 7اذا تعذر على المؤلف أو الناشر لأي مصنف تنفيذ نشر أو إنتاج ذلك المصنف خلال سنة من تاريخ اعطاء المصنف رقم الإيداع فعليه ان يبلغ المركز بذلك لإلغاء ذلك الرقم أو أي بيانات أخ…
- المادة 8تقوم مكتبات الجامعات الاردنية الرسمية التي يعتمدها الوزير بدور المركز بالنسبة للرسائل الجامعية ومشاريع التخرج التي يتم اعدادها في هذه الجامعات على ان تزود الدائرة بالمعلو…
- المادة 9ينظم المركز سجلات خاصة بالمصنفات المودعة لديه وفقا للنماذج والاجراءات التي يقررها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
- المادة 10أ- على الدوائر الرسمية المختصة المسؤولة عن ترخيص الجهات التي تتولى طبع او نشر انتاج او بيع او استيراد مصنفات تنطبق عليها احكام القانون وهذا النظام تزويد الدائرة بقوائم تت…
- المادة 11يلغى رقم الإيداع في أي من الحالات التالية:- أ- بقرار قضائي قطعي في حال مخالفة أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون المطبوعات والنشر. ب- بناء على طلب صاحب الحق.
- المادة 12لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية أدبية أو قانونية عن محتوى المصنف.
- المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.