المادة 5 من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994
تستثنى من احكام الايداع المواد التالية:-
1- الاعلانات التجارية وقوائم الاسعار والتقارير السنوية.
2- بطاقات البريد.
3- رسائل الدعوات والزيارات والتهنئة وبطاقاتها.
4- الشهادات والبراءات.
5- اوراق الانتخابات.
6- الاسهم والسندات.
7- نماذج عقود البيع والشراء والايجار والمقاولات وما يماثلها من العقود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026