المادة 5 من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994

تستثنى من احكام الايداع المواد التالية:- 1- الاعلانات التجارية وقوائم الاسعار والتقارير السنوية. 2- بطاقات البريد. 3- رسائل الدعوات والزيارات والتهنئة وبطاقاتها. 4- الشهادات والبراءات. 5- اوراق الانتخابات. 6- الاسهم والسندات. 7- نماذج عقود البيع والشراء والايجار والمقاولات وما يماثلها من العقود.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة