المادة 4 من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994
أ- تودع في المركز نسختان ورقيتان ونسخة الكترونية لكل مصنف باستثناء المصنفات التالية فيودع منها نسخ كما هو مبين ادناه، على ان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه:-
1- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل مصنف يطبع او ينشر خارج المملكة لمؤلف او ناشر أردني اذا تم توزيعه داخلها.
2- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل مصنف لا يزيد ما أعد منه للنشر على مائة وخمسين نسخة.
3- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل من المجلات والصحف .
4- نسخة الكترونية واحدة من النشرات .
5- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل من الصور الفوتوغرافية والملصقات.
6- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل من الصور التوضيحية والخرائط، والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للارض.
7- نسخة الكترونية واحدة لكل من المصنفات الموسيقية.
8- نسخة الكترونية واحدة لكل من المصنفات السمعية والبصرية.
9- نسخة الكترونية واحدة من برامج الحاسوب.
10-نسخة الكترونية واحدة أو صورة مرفقة بوصف تفصيلي لكل من اعمال الرسم والتصوير والحفر والنحت والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية.
11- نسخة الكترونية واحدة من المصنفات الممنوع او المحظور تداولها، وتكون الجهة التي قررت منع او حظر تداول ذلك المصنف مسؤولة عن إيداعه.
12- نسخة الكترونية واحدة من مصنف السيناريو/الحوار.
ب- يتم الايداع في المركز دون مقابل وقبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة ويعطي المركز للمودع اشعارا خطيا بذلك ، ويخضع المصنف عند اعادة طبعه لاحكام الايداع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026