المادة 4 من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994

أ- تودع في المركز نسختان ورقيتان ونسخة الكترونية لكل مصنف باستثناء المصنفات التالية فيودع منها نسخ كما هو مبين ادناه، على ان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه:- 1- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل مصنف يطبع او ينشر خارج المملكة لمؤلف او ناشر أردني اذا تم توزيعه داخلها. 2- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل مصنف لا يزيد ما أعد منه للنشر على مائة وخمسين نسخة. 3- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل من المجلات والصحف . 4- نسخة الكترونية واحدة من النشرات . 5- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل من الصور الفوتوغرافية والملصقات. 6- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل من الصور التوضيحية والخرائط، والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للارض. 7- نسخة الكترونية واحدة لكل من المصنفات الموسيقية. 8- نسخة الكترونية واحدة لكل من المصنفات السمعية والبصرية. 9- نسخة الكترونية واحدة من برامج الحاسوب. 10-نسخة الكترونية واحدة أو صورة مرفقة بوصف تفصيلي لكل من اعمال الرسم والتصوير والحفر والنحت والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية. 11- نسخة الكترونية واحدة من المصنفات الممنوع او المحظور تداولها، وتكون الجهة التي قررت منع او حظر تداول ذلك المصنف مسؤولة عن إيداعه. 12- نسخة الكترونية واحدة من مصنف السيناريو/الحوار. ب- يتم الايداع في المركز دون مقابل وقبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة ويعطي المركز للمودع اشعارا خطيا بذلك ، ويخضع المصنف عند اعادة طبعه لاحكام الايداع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة