المادة 10 من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 م رقم 1 لسنة 1992

اذا قدم اي شخص الى المؤسسة برامج تلفزيونية او اذاعية ذات قيمة دون مقابل فللمدير العام بناء على توصية من لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة يشكلها لهذا الغرض من العاملين في المؤسسة او من غيرهم ان يدفع لذلك الشخص مكافأة مالية لا تتجاوز 300 دينار عن كل برنامج وذلك من المخصصات المرصودة لانتاج البرامج في موازنة المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك