المادة 9 من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 م رقم 1 لسنة 1992
أ- يعين مجلس الوزراء مدقق حسابات قانونيا ويحدد اجوره وذلك بناء علىتنسيب الوزير، يتولى تدقيق حسابات المديرية واعداد الميزانية السنوية لتسويق وبيع البرامج الاذاعية والتلفزيونية وتأجيرها، والخدمات الهندسية المقدمة للغير، وبعد اعتمادها من المدير العام يرسل نسخة منها الى كل من وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.
ب- تخضع جميع العمليات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة لتدقيق ديوان المحاسبة اللاحق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026