المادة 8 من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 م رقم 1 لسنة 1992

أ- يقتطع ما نسبته 20 % من واردات البرامج الاذاعية والتلفزيونية المباعة والمؤجرة وما نسبته 10% من اجور الخدمات الهندسية المقدمة للغير، ويجوز زيادة كل من هاتين النسبتين في حالات خاصة بموافقة وزير المالية وللمدير العام بموجب تحاويل يوقعها ان يصرف من هاتين النسبتين مبالغ مقابل عمولات ونفقات تسويق وبيع وتأجير البرامج والخدمات الهندسية على ان لا يتجاوز ما يصرف على هذا الوجه حصيلة هاتين النسبتين. ب- تودع الواردات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة في البنك المركزي الاردني لغايات صرف العمولات المنصوص عليها فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك