المادة 7 من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 م رقم 1 لسنة 1992
تودع اموال المديرية في حساب خاص او أكثر لدى البنك المركزي الاردني باسم المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026