المادة 2 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021

- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير:وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام:أمين عام الوزارة. الوحدة الوحدة الإدارية المعنية ببدائل الايواء للأشخاص ذوي التنظيمية: الإعاقة في الوزارة . المختصة المديرية :مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة او اللواء. الميدانية الشخص من ذوي الإعاقة الحاصل على تقرير المنتفع: تشخيصي صادر من الجهات المعتمدة. الأسرة :الأب والأم أو أي منهما. الطبيعية أي أسرة مناسبة غير الأسرة الطبيعية يعهد اليها أمر الأسر البديلة: رعاية المنتفع وفقا للتشريعات. اجتماع فريق متعدد التخصصات لتحديد بديل الايواء مؤتمر الحالة: وواحدة او اكثر من الخدمات المساندة للمنتفع. الدمجإعادة دمج المنتفع في أسرته الطبيعية أو الأسر : الأسريالبديلة. الشخص الذي يتم اختياره من قبل المنتفع أو وليه أو المرافق :وصيه لتقديم الخدمة لتنفيذ متطلبات المنتفع في الشخصي مختلف أنشطة حياته اليومية. مكان سكن للمنتفع مع مجموعة لا تزيد على ستة البيوتمنتفعين ضمن الأحياء السكنية لتقديم الرعاية : الجماعيةالمنزلية مع مراعاة النوع الاجتماعي وفقا للشروط الواردة في هذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك