المادة 3 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021

أ- تحدد بدائل الإيواء والخدمات المساندة بعد اجراء التقييم وعقد مؤتمر الحالة بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب من مدير الوحدة التنظيمية المختصة لتحديد احد بدائل الايواء المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وواحدة أو اكثر من الخدمات المساندة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. ب- بدائل الإيواء:- 1- الدمج الأسري. 2- البيوت الجماعية. ج- الخدمات المساندة لبدائل الإيواء وتشمل:- 1- التأهيل المجتمعي. 2- المرافق الشخصي. 3- المراكز النهارية الدامجة. 4- التدخل المبكر. 5- التدريب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك