المادة 4 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021
يتم دمج المنتفع مع أسرة بديلة إذا لم تتحقق له الرعاية في اسرته الطبيعية وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول وذلك بقرار من محكمة الأحداث لمن هو دون الثامنة عشرة من عمره، وبقرار من المحكمة الشرعية لمن اتمّ الثامنة عشرة من عمره فأكثر من ذوي الإعاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026