المادة 5 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة) برئاسة مدير الوحدة التنظيمية المختصة وعضوية كل من:- 1- ممثل عن المديرية الميدانية أو القسم الفني المعني فيها. 2- ممثل عن قسم الأبنية في الوزارة. 3- أحد موظفي الوزارة يسميه الوزير. 4- ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة يسميه أمين عام المجلس. 5- موظف من الوحدة التنظيمية المختصة/ مقررا. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلبات ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة المحالة اليها من المديرية الميدانية. 2- تنفيذ الزيارات الميدانية للكشف على مواقع الجهات طالبة الترخيص. 3- إبلاغ طالب الترخيص خطيا باستكمال أي نواقص فنية أو إجرائية. 4- إعداد تقرير فني بشأن طلب الترخيص ورفعه للوزير متضمناً تنسيبها بمنح الترخيص من عدمه. ج- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ مهامها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ تنسيباتها بأغلبية ثلثي أعضائها. ه- يصدر الوزير أو من يفوضه قراره بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. و- تستوفي الوزارة البدلات التالية:- 1- (100) دينار بدل ترخيص مركز نهاري دامج للقطاع التطوعي، و(25) دينارا بدل تجديد الترخيص. 2- (1000) دينار بدل ترخيص مركز نهاري دامج للقطاع الخاص، و(200) دينار بدل تجديد الترخيص. 3- (200) دينار بدل ترخيص أي خدمة من الخدمات المساندة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام للقطاع الخاص، و(50) دينارا بدل تجديد الترخيص. 4- (100) دينار بدل ترخيص أي خدمة من الخدمات المساندة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام للقطاع التطوعي، و(25) دينارا بدل تجديد الترخيص. 5- (1000) دينار بدل ترخيص بيت جماعي و(250) دينارا بدل تجديد الترخيص مع تقديم كفالة مالية سنوية عن كل بيت جماعي مقدارها (6000) دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك