المادة 5 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة) برئاسة مدير الوحدة التنظيمية المختصة وعضوية كل من:-
1- ممثل عن المديرية الميدانية أو القسم الفني المعني فيها.
2- ممثل عن قسم الأبنية في الوزارة.
3- أحد موظفي الوزارة يسميه الوزير.
4- ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة يسميه أمين عام المجلس.
5- موظف من الوحدة التنظيمية المختصة/ مقررا.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- دراسة طلبات ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة المحالة اليها من المديرية الميدانية.
2- تنفيذ الزيارات الميدانية للكشف على مواقع الجهات طالبة الترخيص.
3- إبلاغ طالب الترخيص خطيا باستكمال أي نواقص فنية أو إجرائية.
4- إعداد تقرير فني بشأن طلب الترخيص ورفعه للوزير متضمناً تنسيبها بمنح الترخيص من عدمه.
ج- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ مهامها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ تنسيباتها بأغلبية ثلثي أعضائها.
ه- يصدر الوزير أو من يفوضه قراره بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
و- تستوفي الوزارة البدلات التالية:-
1- (100) دينار بدل ترخيص مركز نهاري دامج للقطاع التطوعي، و(25) دينارا بدل تجديد الترخيص.
2- (1000) دينار بدل ترخيص مركز نهاري دامج للقطاع الخاص، و(200) دينار بدل تجديد الترخيص.
3- (200) دينار بدل ترخيص أي خدمة من الخدمات المساندة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام للقطاع الخاص، و(50) دينارا بدل تجديد الترخيص.
4- (100) دينار بدل ترخيص أي خدمة من الخدمات المساندة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام للقطاع التطوعي، و(25) دينارا بدل تجديد الترخيص.
5- (1000) دينار بدل ترخيص بيت جماعي و(250) دينارا بدل تجديد الترخيص مع تقديم كفالة مالية سنوية عن كل بيت جماعي مقدارها (6000) دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026