المادة 6 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021

أ- تنشئ الوزارة البيوت الجماعية من خلال الشراء أو الاستئجار أو الهبة أو الوقف أو التبرع وفقاً للتشريعات النافذة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول. ب- يشترط لترخيص البيوت الجماعية للقطاع الخاص والجهات التطوعية ما يلي:- 1- أن يكون المنتفع أردني الجنسية. 2- أن لا يقل عمر المنتفع عن (12) سنة. ج- تحدد شروط ومعايير إنشاء البيوت الجماعية وترخيصها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب مدير الوحدة التنظيمية المختصة وفي حالات استثنائية ومبررة، إعفاء أي منتفع من فاقدي السند الأسري أو غير الأردنيين من شرط العمر أو الجنسية أو كليهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك