الأنظمة
نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 47 لسنة 2014
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يستوفى عن أي بضائع مستوردة معفاة أو خاضعة لنسبة رسم تعريفة مخفضة، بدل خدمات جمركية مقداره (1%) من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن (25) خمسة وعشرين دي…
- المادة 3تعفى مستوردات الجهات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا النظام:- أ- القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. ب- الوزارات والدوائر الح…
- المادة 4أ- يستوفى بدل عن اي بضائع مستوردة خاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة (5%) من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن (25) خمسة وعشرين دينارا ولا يزيد على (1000…
- المادة 5يصدر وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اجراءات استيفاء البدل. الملاحق