المادة 5 من نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 47 لسنة 2014

يصدر وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اجراءات استيفاء البدل. الملاحق

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة