الأنظمة
نظام بدل خدمات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (10) من قا رقم 72 لسنة 2014
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بدل خدمات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. المجلس : مجلس اد…
- المادة 3تستوفي المؤسسة بدل الخدمات التي تقدمها على النحو المبين في الجدول التالي:- التسلسل نوع المعاملة البدل 1 التنازل أو البيع (3%) ثلاثة بالمائة من القيمة التي تقدرها المؤسسة …
- المادة 4تستثنى من تطبيق احكام المادة (3) من هذا النظام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
- المادة 5يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.