المادة 2 من نظام بدل خدمات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (10) من قا رقم 72 لسنة 2014
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.
الخدمات : مجموعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وتحقق منفعة لمتلقيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026