المادة 2 من نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية رقم 20 لسنة 1998

أ- يستوفى بدل خدمة مقداره (10) دنانير عن كل شخص يغادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية 0 ب-1- يستوفى بدل خدمة مقداره (5) دنانير عن كل سيارة ركوب اردنية مسجلة ومرخصة في المملكة تغادر اراضيها عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية 0 2- يستوفى بدل خدمة مقداره (25) دينارا عن كل سيارة ركوب غير اردنية تحمل لوحة خاصة تغادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية 0 ج- يقيد اي بدل يستوفى وفقا لاحكام هذه المادة لحساب الخزينة العامة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة