المادة 3 من نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية رقم 20 لسنة 1998
تستوفي دائرة الجمارك بدل الخدمة المنصوص عليه في هذا النظام من المسافرين وسيارات الركوب المغادرة للمملكة بموجب قسيمة مالية تصدر لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026