المادة 3 من نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية رقم 20 لسنة 1998

تستوفي دائرة الجمارك بدل الخدمة المنصوص عليه في هذا النظام من المسافرين وسيارات الركوب المغادرة للمملكة بموجب قسيمة مالية تصدر لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة