المادة 4 من نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية رقم 20 لسنة 1998
تعفى الفئات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في هذا النظام :- أ?-ملاحو السفن واطقمها اثناء عملهم الرسمي 0 ب?- سائقو سيارات الشحن العمومية ونقل الركاب العمومية والحافلات اثناء قيامهم بالعمل 0
ج- اعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات الدبلوماسية وسياراتهم المسجلة في المملكة 0
د- ضيوف الحكومة الرسميين 0
ه- رعايا الدول ومركباتهم التي تتضمن الاتفاقيات المبرمة معهم الاعفاء من هذا البدل 0
و- سيارات نقل الركاب العمومية 0
ز- اي شخص او جهة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءها من هذا البدل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026