الأنظمة
نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قا رقم 55 لسنة 1976
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية لسنة 1976)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المشروع: المشروع الزراعي. الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. المدير…
- المادة 3تستوفي الوزارة من المزارع اجور استعمال آلياتها واثمان المياه التي تزوده بها حسب الجداول التي يوافق عليها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
- المادة 4أ- تستوفي الوزارة من المزارع ثمن الوحدة السكنية على اقساط شهرية متساوية خلال عشر سنوات ويجري تقدير ذلك الثمن من قبل لجنة يؤلفها الوزير. ب- لغايات هذه المادة يبدأ استيفاء …
- المادة 5تسجل الوحدة السكنية باسم المزارع حسب الاصول المرعية بعد دفع كامل قيمتها.
- المادة 6أ- اذا تخلف المزارع عن دفع ما يترتب بذمته من اجور آليات واثمان مياه توقف الخدمات الالية وتقطع المياه عنه بعد مرور شهرين من تاريخ انذاره خطيا. ب- تعتبر الديون المترتبة على…
- المادة 7تعتبر الاموال المحصلة بموجب احكام هذا النظام ايرادا للخزينة.