الأنظمة

نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قا رقم 55 لسنة 1976

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية لسنة 1976)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المشروع: المشروع الزراعي. الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. المدير…
  3. المادة 3تستوفي الوزارة من المزارع اجور استعمال آلياتها واثمان المياه التي تزوده بها حسب الجداول التي يوافق عليها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
  4. المادة 4أ- تستوفي الوزارة من المزارع ثمن الوحدة السكنية على اقساط شهرية متساوية خلال عشر سنوات ويجري تقدير ذلك الثمن من قبل لجنة يؤلفها الوزير. ب- لغايات هذه المادة يبدأ استيفاء …
  5. المادة 5تسجل الوحدة السكنية باسم المزارع حسب الاصول المرعية بعد دفع كامل قيمتها.
  6. المادة 6أ- اذا تخلف المزارع عن دفع ما يترتب بذمته من اجور آليات واثمان مياه توقف الخدمات الالية وتقطع المياه عنه بعد مرور شهرين من تاريخ انذاره خطيا. ب- تعتبر الديون المترتبة على…
  7. المادة 7تعتبر الاموال المحصلة بموجب احكام هذا النظام ايرادا للخزينة.