المادة 4 من نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قا رقم 55 لسنة 1976
أ- تستوفي الوزارة من المزارع ثمن الوحدة السكنية على اقساط شهرية متساوية خلال عشر سنوات ويجري تقدير ذلك الثمن من قبل لجنة يؤلفها الوزير.
ب- لغايات هذه المادة يبدأ استيفاء الاقساط المستحقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام.
ج- اذا تخلى المزارع عن الوحدة السكنية قبل استيفاء كامل ثمنها تعتبر الاقساط المدفوعة بدل ايجار لقاء اشغال المزارع للوحدة السكنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026