المادة 30 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

أ- يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ان وجدت او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الفريقين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية. ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع اقوال الفريقين او الفريق الذي يرغب في بسط اقواله او تقديم مرافعته ، واذا لم يرغب كلاهما في بسط اقواله يجوز للمسجل دون سماع الاقوال ان يفصل في القضية ويبلغهما قراره في جميع الاحوال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة