المادة 31 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

تحدد صيغة البراءة بالصورة التي يقررها المسجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة