المادة 33 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
يصدر المسجل شهادة لمالك البراءة بدفع الرسوم السنوية المعينة حسب الاصول وفقا للانموذج رقم (8) ويقيد في السجل تاريخ دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026