المادة 34 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك البراءة او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل على الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى المسجل ان يقرر اجراء ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026