المادة 35 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة في ملكية البراءة حسب صيغة الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق الطلب بنسخة طبق الاصل عن المستند مصدقة حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026