المادة 39 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

الحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض اذا رغب المخترع في الحماية المؤقتة لاختراعه الذي يمكن ان يكون موضوعا لبراءة في المملكة وأراد عرضه في أي معرض رسمي او معترف به رسميا يقام داخل المملكة او خارجها وفقا للمادة (20) من القانون ، او في نشر اوصاف اختراعه اثناء اقامة المعرض او استعمال الاختراع من اجل عرضه في المعرض ، فيجب عليه ان يتقدم قبل العرض الى المسجل بما يلي:- أ-طلب على الانموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام. ب-بيان موجز عن وصف الاختراع والرسم التوضيحي الخاص به. ج-بيان بالمنتجات المتعلقة بالاختراع. د-أي بيان اخر يراه المسجل ضروريا ويكلف مقدم الطلب بتقديمه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة