المادة 40 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

يعد المسجل سجلا للحماية المؤقتة للاختراعات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا النظام يسجل فيه الطلبات بارقام متتابعة ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:- أ-رقم الطلب وتاريخ تقديمه. ب-اسم المخترع وجنسيته ومحل اقامته او مركزه وعنوانه. ج-اسم الوكيل وعنوانه. د-الموطن المختار في المملكة الذي ترسل اليه التبليغات. ه- المعرض ومكانه وتاريخ افتتاحه. و-اسم الاختراع وبيان بالمنتجات المتعلقة به. ز-تاريخ ادخال المنتجات الى المعرض. ح-رقم شهادة الحماية المؤقتة وتاريخها ومدتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة