المادة 45 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
أ- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح.
ب- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او قاض على ان تصدق من الجهات المختصة حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026