المادة 46 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

في غير الحالة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام ، يجوز للمسجل ان يمدد المدد المعينة في هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات منصوص عليها فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة