المادة 46 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
في غير الحالة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام ، يجوز للمسجل ان يمدد المدد المعينة في هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات منصوص عليها فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026