المادة 52 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

وكلاء تسجيل الملكية الصناعية يعد المسجل سجلا لوكلاء تسجيل الملكية الصناعية ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:- أ-رقم الطلب وتاريخ تقديمه. ب-اسم مقدم الطلب ومؤهلاته ومحل اقامته وعنوانه ، واذا كان مقدم الطلب شركة يذكر اسمها ونوعها وغاياتها ومركزها الرئيس وعنوان فروعها او مكاتبها المسجلة في المملكة. ج-القرار الصادر في الطلب وتاريخ صدوره وتاريخ الاخطار به. د-رقم التسجيل وتاريخه في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية. ه- أي بيانات اخرى يراها المسجل ضرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة